نظام الشركات 9

الكاتب
حجم الخط: Decrease font Decrease font Enlarge font

قرار وزاري رقم (959) وتاريخ 27/4/1423هـ
إن وزير التجارة.

بما له من صلاحيات.
وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الإطلاع على محضر توصيات لجنة الإشراف على تداول الأسهم في اجتماعها بتاريخ 17/2/1423هـ.
وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
مادة (1): يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة في حالة اقتراحه توزيع أرباح أو أسهم منحة مجانية أن يتخذ الإجراءات الآتية:
أ‌- تضمين البند المتعلق باقتراح توزيع الأرباح من جدول الأعمال النسبة التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها ومقدار ما يصرف لكل سهم وعدد الأسهم المجانية الممنوحة (ونسبتها لكل سهم).
ب‌- يحدد تاريخ أحقية الأرباح وأسهم المنحة المجانية لمالكي الأسهم بنهاية تداول اليوم المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الاجتماع الأول يتم تعديل تاريخ الأحقية ليصبح بنهاية تداول اليوم المحدد للاجتماع الثاني. على إن يتضمن إعلان الدعوة لعقد الجمعية في كلا الحالتين ذلك.
ت‌- على الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في نظام التداول، بالإضافة إلى ما ذكر في الفقرة (ب) أعلاه إبلاغ إدارة نظام تداول الأسهم بمؤسسة النقد العربي السعودي بنتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة، قبل ساعة من بدء التداول من صباح اليوم التالي للاجتماع.
مادة (2): يجب على جميع الشركات المساهمة التنسيق مع الوزارة "الإدارة العامة للشركات" حول صيغة الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة للمساهمين ومضمون جداول الأعمال قبل نشرها.
مادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (أم القرى) ويعمل به من تاريخ النشر.

نظام الشركات

قرار وزاري رقم (2217) وتاريخ 1/11/1423هـ بشأن الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة

إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وتنفيذاً لمقتضى التوجيه السامي الكريم رقم (7/ب/15904) وتاريخ 5/5/1423هـ القاضي بالموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى باعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (3151) وتاريخ 6/3/1421هـ لدراسة أوضاع الشركات المساهمة ومنها:
1- ضرورة تعزيز دور الرقابة الداخلية في الشركات المساهمة، وتوعية المساهمين بالدور الملقى عليهم لمراقبة أداء هذه الشركات وتحقيق أهدافها.
2- التأكيد على كفاية المعلومات التي تتضمنها القوائم المالية والحسابات الختامية الصادرة عن الشركات وذلك لتمكين المستثمرين من تقييم أداء الشركات والوصول إلى أراء صائبة عن أداء تلك الشركات، واتخاذ القرارات المناسبة لحماية استثماراتهم.
وبعد الإطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، والمذكرة المؤرخة في 12/10/1423هـ المرفوعة من قبل مدير عام الإدارة العامة للشركات وأمين عام هيئة المحاسبين القانونيين، وقرار مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ( رقم 7/2 وتاريخ 21/10/1423هـ الموافق 25/12/2002م) ومعيار فحص التأكيدات الصادر بموجب قرار مجلس إدارية الهيئة رقم (11/2/1) وتاريخ 5/3/1421هـ الموافق 7/6/2002م.
يقرر:
أولاً: تعد كل شركة مساهمة إقرار وفق النموذج المرفق يشهد بموجبة الموقع على هذا الإقرار بالآتي:
أ- أنه وفقاً، لأفضل معلومات نمت إلى علم الموقع على الإقرار، فإن القوائم المالية للشركة المرفقة بالإقرار لا تتضمن أي عبارات أو بيانات أو معلومات ذات أهمية نسبية غير صحيحة، وأنه لم يحذف من هذه القوائم أي بيانات أو معلومات أو مبالغ ذات أهمية نسبية ينتج عن حذفها أن تكون هذه القوائم مضللة.
ب- إن الموقع على الإقرار قام بمناقشة الإقرار والتقارير المرفقة به مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، وأنه لم يبلغ من أي من هذه الجهات بوجود أي أمور ذات أهمية نسبية من شأنها ألا تظهر القوائم المالية بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.
يوقع الإقرار المشار إليه أعلاه ومرفقاته من المدراء الرئيسيين في الشركة (كل على حدة) بما في ذلك (أ) العضو المنتدب و/أو المدير العام. (ب) المراقب المالي و/أو المدير المالي. (ج) المراجع الداخلي، ويرفق بهذا الإقرار ما يلي:
1- القوائم المالية للشركة كما في نهاية السنة المالية.
2- استبانه التحقق من كفاية العرض والإفصاح في القوائم المالية المرفقة بهذا القرار، ويراعى تطوير هذه الاستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم.
3- استبانة التحقق من استكمال متطلبات نظام الشركات ذات العلاقة بكفاية إعداد القوائم المالية المرفقة بهذا القرار، ويراعى تطوير هذه الاستمارة بما يستجد من أنظمة وقرارات وتعاميم.
4- خطاب الإفصاح العام المنصوص عليه في الفقرة (3031) من معيار أدلة وقرائن المراجعة والذي يبين أسس إعداد القوائم المالية، وان الشركة قدمت للمراجع كافة المعلومات التي لها تأثير على أن تظهر القوائم المالية للمنشأة بعدل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها، ورأي لجنة معايير المراجعة رقم (20/3031/1) وتاريخ 29/8/1423هـ الموافق 4/11/2002م حول خطاب الإفصاح العام.
وفي حالة وجود حقائق أو وقائع أو أحداث أو ظروف من شأنها أن تجعل الإقرار المشار إليه أعلاه غير صحيح، يعد كل مدير من المدراء الرئيسين (كل على حدة) تقريراً مفصلا يبين بموجبة الأمور التي تبينت له ويرفق به الوثائق المشار إليها في أولاً أعلاه.
ثانياً: تقديم الشركة نسخة من الإقرار أو التقرير المفصل المشار إليه في أولاً أعلاه ومرفقاته إلى مراجع الحسابات.
ثالثاً: فور إصدار المحاسب القانوني تقريره حول القوائم المالية السنوية للشركة، تقدم كل شركة نسخة من الإقرار أو التقرير المفصل والمرفقات (3,2,1) المشار إليهم في أولا أعلاه، للإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة.
رابعاً: تقوم الإدارة العامة للشركات وبالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين بدراسة الوثائق المشار إليها أعلاه واستكمال الإجراءات اللازمة نظاماً.
خامساً: يتعين على إدارة الشركة إصدار تأكيد ربع سنوي، وفق النموذج الذي تعتمده الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة، تؤكد بموجبه أن كل من:
- أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين في الشركة وأقربائهم من الدرجة الثانية.
- زوجات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين والموظفين التنفيذيين في الشركة وأقربائهن من الدرجة الثانية.
قد التزموا خلال هذا الربع بالقواعد المنظمة لتداول أسهم الشركات المساهمة والتعاميم ذات العلاقة بتداول الأسهم، وعلى المحاسب القانوني للشركة الذي يتولى مراجعة حساباتها أن يقدم تقرير ( فحص تأكيدات) يؤيد بموجبه التأكيد المذكور. وتقدم إدارة الشركة نسخة من هذا التقرير والتأكيد المرفق به إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ نشر القوائم المالية الأولية للشركة.
سادساً: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
والله الموفق،
وزير التجارة

 

قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 2/7/1428هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 24152/ب و تاريخ 27/5/1428هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 864/م. وتاريخ 4/12/1427هـ ، المتضمن طلب معاليه إلغاء صدر المادة (158) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ ، الذي ينص على الآتي : لايقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسمائة ريال سعودي .
وبعد الاطلاع على نظام الشركات ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (5) وتاريخ 11/1/1428هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/21) وتاريخ 24/5/1428هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (395) وتاريخ 10/6/1428هـ.

يقرر مايلي :

أولا : الموافقة على تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ. بحيث تحل عبارة "رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدد الشركاء في عقد تأسيسها" محل عبارة "لايقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي" .
ثانيا : الموافقة على تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 30/7/1412هـ. بحيث تحل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأس مالها" محل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال" .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

المرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 3/7/1428هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة ( السبعين ) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناء على المادة ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناء على المادة ( الثامنة عشرة ) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (27/21) وتاريخ 24/5/1428هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (221) وتاريخ 2/7/1428هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على تعديل صدر المادة رقم (158) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ بحيث تحل عبارة "رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة يحدد الشركاء في عقد تأسيسها" محل عبارة "لايقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي"
ثانيا : الموافقة على تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 30/7/1412هـ بحيث تحل عبارة "إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال"
ثالثا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.


قرار وزاري رقم (117/ق) وتاريخ 03/04/ 1429هـ
إن وزير التجارة والصناعة.
بما له من صلاحيات.
وبعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 06/04/1374هـ.
وعلي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/6) وتاريخ 22/03/1385هـ وتعديلاته.
وعلي القرار الوزاري رقم (1151) وتاريخ 22/09/1419هـ الصادر بالضوابط المعدلة المنظمة لتحويل الشركات إلي شركات مساهمة.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً : إلغاء القرار الوزاري رقم (1151) وتاريخ 22/09/1419هـ الصادر بالضوابط المعدلة المنظمة لتحول الشركات إلى شركات مساهمة.
ثانياً : يطبق على الشركات الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة متطلبات تأسيس الشركة المساهمة وتحول الشركة وفقاً لنظام الشركات.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية أم القرى ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة
عبد الله بن أحمد زينل علي رضا

قرار وزاري رقم 4825 وتاريخ 22 /4/1429هـ
إن وزارة التجارة والصناعة
وبعد الإطلاع على نظــام اختصاصــات الوزارة والصـادر بقـرار مجلــس الوزراء رقــم 60 وتــاريخ 6/ 4 / 1374هـ.
وبعد الإطلاع على نظام الشركات والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتــاريخ 22/ 3 / 1385هـ 0
وبعد الإطلاع على الأمر السامي الكريم رقم 5863/م.ب وتاريخ 28/4/1426هـ بشأن الموافقة على الاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية على المذكرة تضمنت الرتيبات والإجراءات فيما يتصل بتأسيس الشركات المساهمة وزيادة رؤوس أموالها وتحولها0
وبناءً لما تقتضيه المصلحة العامة.
( يقرر )
أولاً /1 : مراحل وخطوات تأسيس الشركات المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية :
أ - يتقدم المؤسسون إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس الشركة ، وتدرس الوزارة الطلب وفقاً لنظام الشركات.
ب – يحال الطلب إلى هيئة السوق المالية لدراسة الطرح والموافقة عليه.
ج – بعد ذلك يصدر وزير التجارة والصناعة قراره بالترخيص بتأسيس الشركة . ويراعى استكمال الإجراءات للخطوات المذكورة أعلاه خلال فترة زمنية أقصاها (22) يوم عمل.
د - وفي حال الشركة التي تحتاج إلى إصدار مرسوم ملكي فإن وزير التجارة والصناعة يقوم بعرض الطلب على المقام السامي لإصدار مرسوم ملكي بالترخيص بتأسيس الشركة.
هـ - بعد صدور القرار الوزاري و المرسوم الملكي بالترخيص بتأسيس الشركة تتولى هيئة السوق المالية تنظيم طرح أسهم الشركة وتخصيص الأسهم ورد الفائض وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه.
و - بعد انعقاد الجمعية التأسيسية للشركة بناءً المادة (61) من نظام الشركات يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإعلان تأسيس الشركة ونشرة في الجريدة الرسمية وقيد الشركة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة 0
ح - تتقدم الشركة إلى هيئة السوق المالية بطلب تسجيل وإدراج وتداول أسهمها في السوق وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه.
2/ تعديل رأس مال الشركة المساهمة وفقاً لنظام الشركات ونظام السوق المالية :
أ - تصدر توصية مجلس إدارة الشركة بتخفيض رأس المال أو بزيادة رأس المال وطرح الأسهم.
ب – تتقدم الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية للموافقة على طرح الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية و لوائحة.
ج – بعد موافقة الهيئة تتقدم الشركة إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية واعتماد الدعوة.
د - يعرض موضوع زيادة رأس مال الشركة على الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للموافقة عليه.
هـ - تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم طرح أسهم الزيادة وتخصيص الأسهم ورد الفائض حسب نظام السوق المالية ولوائحه.
و – تقوم الهيئة بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بنتيجة زيادة رأس المال وطرح أسهم الشركة لتعديل رأس المال في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة 0
3: تحول الشركات :
في حالة طلب التحول إلى شركة مساهمة عامة تعتمد الإجراءات والخطوات الواردة في (أولاً ) أعلاه.
ثانيا/ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،.
وزيــر التجـارة والصناعـة
عبد الله بن أحمد زينل علي رضا

 

قرار وزاري رقم (5712 ) وتاريخ 16/ 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعـة
بمـا له مـن صـلاحـيـات
بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (164) من نظام الشركات.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : تقوم الوزارة بنشر ملخص عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى نشره في الجريدة الرسمية، ومن ثَمّ تقديم إيصال النشر وتستكمل إجراءات التسجيل.
ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.
وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا


قرار وزاري رقم ( 5714 ) وتاريخ 16/ 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعـة
بمـا له مـن صـلاحـيـات
بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (233) والمادة (78) من نظام الشركات.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : على أعضاء مجلس الإدارة الذين وقع منهم خطأ أضر بمصالح المساهمين وتحقق منه ربح لهم أن يعيدوا للشركة جميع الأرباح التي حققوها من هذا الخطأ.
ثانياً : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.
وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا

قرار وزاري رقم ( 5715 ) وتاريخ 16 / 5 /1429هـ
إن وزيـر التجارة والصناعة
بمـا له مـن صـلاحـيـات
بعد الاطلاع على اختصاصات الوزارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المادة (233) والمادة (69) من نظام الشركات.
وبعد الاطلاع على تعميم وزارة التجارة رقم (422/205/8300) وتاريخ 26/12/1420هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يـقـرر مـا يـلـي :
أولاً : لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال التي تتم لحساب الشركة إلاّ بعد الحصول على ترخيص من الجمعية العامة. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطرق المناقصة العامة إذا كان عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل.
ثانياً : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ذي المصلحة المباشرة أو غير المباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التصويت على قرار الجمعية العمومية الذي يصدر في هذا الشأن.
ثالثاً : يجب على العضو إبلاغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وإثبات هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
رابعاً : يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.
خامساً: يصدر مراقب الحسابات تقرير خاص عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه.
سابعاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره على موقع الوزارة.
وزيـر التجـارة والصناعـة
عبدالله بن أحمد زينـل علي رضـا

قراري وزاري رقم 266/ق وتاريخ 8/8/1429هـ

إن وزير التجارة والصناعة ,
بما لديه من صلاحيات ,
بعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/12 وتاريخ 13/5/1412هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12/8/1414هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين رقم (7/2) وتاريخ 5/5/1429هـ ، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة.
يقرر مايلي :
أولا : تعديل الفقرة رقم (8) من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12/8/1414هـ بحيث تنص على مايلي :
يجب ألا تزيد مدة المراجعة للشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة. ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها.
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره.
والله الموفق ،،،

وزير التجارة والصناعة

عبدالله بن احمد زينل علي رضا

اشتراك في مغذي التعليقات التعليقات (0 تعليقات سابقة)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

  • عريض
  • مائل
  • مسطر
  • مقتبس

يجب عليك إدخال الرمز الموجود داخل الصورة في حقل الشفرة لتأكيد إضافة تعليقك الجديد إلى محتويات الموقع :

Captcha

بناء السيرة الذاتية

  هل ترغب في بناء سيرة ذاتيه http://www.bestsampleresume.com/resumes.html اضغط على الرابط ... تفاصيل أكثر

كيف تقود موظفيك نحو النجاح؟

  كيف تقود موظفيك نحو النجاح؟     (لا يمكن لأحد أن يصبح قائدًا ناجحًا، إن أراد أن ينجز العمل لوحده، أو أراد أن تنسب كل الإنجازات له) أندرو ... تفاصيل أكثر

حاجتنا للتغيير !

حاجتنا الشخصية للتغيير   أن تكون في المقدمة في بعض أشواط السباق لا يعني فوزك في السباق، و لن   يشفع لك ذلك التقدم في أن تصعد منصة ... تفاصيل أكثر

ماذا تعرف عن دراسة الجدوى الإقتصادية؟

هل تريد أن تبدأ مشروعك ولكن لا تعرف من أين تبدأ؟ هل لديك الكثير من الأفكار التي تريد تنفيذها؟ هل سمعت من قبل عن دراسة الجدوى؟ هل ... تفاصيل أكثر

تنظيم مهنة الاستشارات الإدارية

الأربعة أمور المتبلورة هي بلورة الاعتبارات التي تجعل مهنة الاستشارات الإدارية أمرا ضروريا في المجتمع العربي المعاصر 0 و تشخيص أهم المشكلات التي تعوق التنظيم الجيد لهذه المهنة وتعوق تقدمها 0 والتحديد المبدئي للشروط الواجب توافرها في المستشار الفرد أو المؤسسي0 و تحديد المتطلبات الواجب توافرها في المستشار الإداري ونظم تسجيله وممارسته ومراقبته والإشراف عليه في إطار مهنة ينظمها القانون ويضمها اتحاد مهني 0 هذا ونعتبر أن ما جاء من أفكار بداية مناقشة للموضوع نرجو أن تكون مثمرة وأن تعود بالفائدة علي الجميع 0 ... تفاصيل أكثر

متطلبات تأهيل المستشار الإداري

متطلبات الاستشاري الفرد يتعين أن تتوافر في المستشار الإداري الفرد المتطلبات الآتية :          v           المتطلبات العلمية           ·    حصوله علي شهادة جامعية في التخصص ، ويفضل الحاصلون ... تفاصيل أكثر

بعض مشكلات مهنة الاستشارات الإدارية المستقلة

تواجه مهنة الاستشارات الإدارية مشكلات متعددة خصوصا في البيئة العربية ، لعل من أهمها ... تفاصيل أكثر

عوائق على طريق التخطيط

عوائق على طريق التخطيط على الرغم من بداهة أهمية التخطيط لمن يعيشون على المعمورة إلا أن القليل هم الذين استطاعوا أن يقدموا على هذه الخطوة وهو ... تفاصيل أكثر

بيانات الكاتب

سلمان السعيد سلمان السعيد

آخر التعليقات

  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة

قيم هذا المقال

0

علامات مرتبطة:

لا توجد علامات لهذا الموضوع

من اختيارات المحررين

مفهوم وأهمية ودوافع التدريب أولاً : مفهوم التدريب :توجد العديد من الاتجاهات لتعريف التدريب, فالتدريب هو تلك الجهود التي تهدف إلى تزويد الموظف بالمعلومات والمعارف ... تفاصيل أكثر
أهمية التدريب وأهدافه أهمية التدريب: يعتبر التدريب خيارا استراتيجيا لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي ... تفاصيل أكثر
سلمان بن خليفة بن احمد بن خليفة بن علي الـ سعيّد ولدت في مدينة العيون بالأحساء بتاريخ 4 مايو 1963م تخرجت من المعهد الثانوي التجاري بالهفوف ... تفاصيل أكثر
وسائل الإتصال هاتف :  035331238 جوال : 0506919692 عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالإستفسارات العامة info@alsayeed.com عنوان البريد الإلكتروني لإدارة الموقع salamansks@alsayeed.com لمراسلة الأستاذ سلمان السعيد thamersks@hotmail.com جوال : 0506919692     ... تفاصيل أكثر
  فضلاً اضغط على رابط كل استبيان وادخل اجابتك على الأستبيانات - الموضوع محظور ويتم فقط لأداء مهمة           مستوى الخريجين الدورة 116 و 117 - استبيان - ... تفاصيل أكثر

من المواضيع الجديدة

Powered by ePublisher 2011